عقوبات مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في الإمارات.. تجنبها

عرب وعالم

اليمن العربي

شهدت دولة الإمارات مؤخرا زيادة مقلقة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين والمقيمين، أرجعتها الجهات الصحية إلى التجمعات والزيارات دون التقييد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

 

حكومة دولة الإمارات، كانت سباقة باتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بوضعها قائمة بالأفعال والأخطاء التي تمثل مخالفة لإجراءات الصحة والسلامة المطبقة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

 

وجددت حكومة الإمارات تشديدها على أن عقوبات القانون الاتحادي المرتبطة بمكافحة الأمراض السارية والتي تمتد لغرامات مالية وحبس، تنطبق على فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

 

 

فيروس كورونا تم إدراجه من قِبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشكل رسمي.

 

وتهدف العقوبات المنصوص عليها إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا.

 

 

 

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأطباء والصيادلة وفنيو الصيدلة ومزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة.

 

كما تطبق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، على من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة (إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها) عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته.

 

كما يعاقب القانون بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقوم بالسفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية دون موافقة من الوزارة أو الجهة الصحية، وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية دون أن يبلغ عن ذلك.

 

 

 

وتطبق عقوبة الحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، على كل من يمتنع عن التوجه إلى وزارة الصحة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية ومنها فيروس كورونا، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

 

وتمتد العقوبات لتشمل السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، ويأتي عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة عقوبة السجن.

 

ويراعي القانون حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم ويحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل والحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.

 

وتطبق عدة غرامات حال ارتكاب مخالفات ومنها: ٥ آلاف درهم، لمخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، ونفس الغرامة لرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، وتبلغ غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية ٣ آلاف درهم.

 

وغرامة ألف درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة وعدم مراعاة مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص، وذات الغرامة لتجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص.