ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟
ما حكم صيام من
أذن عليه الفجر وهو جنب؟
ج: الصواب صحة
صيام، ونقله بعضهم إجماعاً، ويدل عليه ماجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي
الله عنها قالت: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنباً
من جماع غير احتلام ثم يصومه"، وكذلك أيضاً إذا طهرت المرأة قبل الفجر، فيجب عليها
الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.